الثاني : في تنصيص الموكل : لا يملك الوكيل من التصرف إلاّ ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا ، فلو وكله في التصرف في وقت معيّن لم يكن له التصرف قبله ولا بعده ولو عيّن له المكان تعيّن مع الغرض ، كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو مودة بين الموكل وبينهم ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
الأمرين حلف البائع على نفي العلم بأن الشراء بالوكالة ـ إن ادّعى عليه العلم ـ ويلزم الوكيل بالبيع ظاهرا ، فيجب عليه أداء الثمن كما في سائر النظائر ، ولأن الظاهر أن من اشترى شيئا فهو له ، ولامتناع حلف الوكيل إذ لو حلف لامتنع رد الموكل المبيع بيمينه ، لامتناع ثبوت حق شخص بيمين غيره ، وإحلاف الموكل ممتنع ، لانه لا طريق له الى العلم بنية الوكيل.
لكن هنا اشكال : وهو أن رضى الوكيل بالعيب إن كان حيث يصح منه شراء المعيب ويكون وكيلا في الرد وعدمه ، وكان رضاه على وفق المصلحة فلا وجه لرد الموكل على كل حال ، لأن فعل وكيله لازم له ، وإن كان حيث لا يثبت له الرد ، أو كان الرضى بالعيب على خلاف المصلحة فلا بد من شيء يدل على ذلك في العبارة.
قوله : ( الثاني : في تنصيص الموكل : لا يملك الوكيل من التصرف إلاّ ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا ، فلو وكله في التصرف في زمن معيّن لم يكن له التصرف قبله ولا بعده ، ولو عيّن له المكان تعيّن مع الغرض ، كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو مودة بين الموكل وبينهم ، وإلاّ فلا ).
كان الأولى في العبارة أن يقول : ولو عيّن له المكان تعيّن مع احتمال تعلق الغرض به ، فإن الأحوال ثلاثة : أن يعلم تعلق الغرض ، وأن يعلم نفيه ، وأن يجهل