والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها ، والمأذون له في شراء عبد كالوكيل ، وفي التجارة كالعامل.
______________________________________________________
لتناول عقد القراض الاذن في شرائه ، لكونه مالا قابلا للاسترباح. فإن قلنا بهذا الأخير ففي تضمين العامل إشكال ينشأ : من أن سقوط دين المالك بسبب فعله فكان ضامنا ، لأنّه سبب الإتلاف ، كذا قال في التذكرة (١).
وعلى ما ذكره هنا في المسألة السابقة فحقه الجزم بالضمان في هذه أيضا ، والأصح الثاني. والظاهر انه لا فرق بين أن يكون له عليه مال مستحق الآن كدية الجناية خطأ ، أو في ذمته بحيث يتبع به بعد العتق.
قوله : ( والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها ).
وجه احتمال الصحة عموم الاذن هاهنا المتناول لمحل النزاع ، وربما تعلّق به غرض الموكل للفوز بثواب العتق ، بخلاف القراض فإن الغرض الاسترباح بالتقليب والبيع والشراء فلم يتناول الاذن في شراء نحو الأب.
ووجه العدم أن المتبادر من اللفظ شراء عبد تجارة أو عبد قنية ، وشراء من ينعتق ليس واحدا منهما. ولما فيه من الضرر بتلف الثمن لبذله في مقابل ما لا تبقى ماليته ، فحينئذ يكون فضوليا فيقف على الإجازة عند من قال : إنّ الفضولي يقع موقوفا ، وهو الأصح.
قوله : ( والمأذون له في شراء عبد كالوكيل ، وفي التجارة كالعامل ).
أي : والعبد المأذون له في شراء عبد إن اذن له في شراء عبد ولم يقيّد بكونه للتجارة فهو كالوكيل ، وإن قيّد بذلك فهو كالعامل ، فيأتي في صحة البيع وفساده ووقوعه موقوفا لو اشترى من ينعتق على السيد ما سبق.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٨.