كل واحد منهما ، أو جنونه ، أو إغمائه ، أو الحجر على الموكل لسفه ، أو فلس فيما يمنع الحجر التوكيل فيه. ولا تبطل بفسق الوكيل إلاّ فيما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم ، وولي الوقف على المساكين ، وكذا ينعزل لو فسق موكله.
أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله.
______________________________________________________
لكل منهما فسخها ، وتبطل بموت كل منهما ، أو جنونه ، أو إغمائه ، أو الحجر على الموكل لسفه ، أو فلس فيما يمنع الحجر التوكيل فيه ، ولا يبطل بفسق الوكيل إلاّ فيما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولي الوقف على المساكين ).
كل موضع يشترط لصحة التوكيل كون الوكيل عدلا تبطل فيه الوكالة بفسق الوكيل ، لخروجه حينئذ عن أهلية التصرف ، وذلك كوكيل ولي اليتيم فإنه لا يجوز للولي على الطفل ومن جرى مجراه تفويض التصرف له وعليه إلاّ لمن كان عدلا ، وكذا وكيل ولي الوقف على المساكين ، ونحوه من جهات القرب ، ومثله وكيل قسمة الخمس والزكوات ونحوها.
ولا يخفى أن عبارة الكتاب لا تخلو من مناقشة ، وكان من حقه أن يقول : كوكيل ولي اليتيم وولي المساكين كما صنع في التذكرة (١). وحمل الولي على الوكيل لا يخلو من بعد ، مع أنه ليس وكيلا لليتيم بل لوليه وكذا القول في المساكين. ولو حملت العبارة على إرادة التشبيه ، على معنى أن الوكيل ينعزل بالفسق حيث ـ تعتبر أمانته ـ كما ينعزل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين لأشكل إطلاق قوله.
وكذا ينعزل لو فسق موكله ، فإنه ليس كل موضع يفسق فيه الموكل ينعزل الوكيل الذي شرط أمانته ، أما إذا حملت على المعنى الأول فإن هذا الحكم صحيح حينئذ ، لخروج الموكل عن أهلية التوكيل.
قوله : ( أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٣.