ولو شرط الأجل لم يلزم ، ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح ، وكذا العكس.
ولو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح.
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر والغنم فالأقرب الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.
______________________________________________________
لا خلاف في جواز هذه الشروط ولزومها عندنا ، وإطلاق الأخبار الصحيحة يقتضي ذلك ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام (١) وغيرها ، وخالف في ذلك الشافعي (٢) ومالك (٣).
قوله : ( ولو شرط الأجل لم يلزم ).
قد سبقت هذه المسألة ، وإنّما أعادها ليبني عليها.
قوله : ( ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها. وبع صحّ ، وكذا العكس ).
وجه الصحة : إنّه إذا كان له المنع من البيع والشراء بعد السّنة ، فله المنع من أحدهما خاصة بطريق أولى.
قوله : ( ولو قال : على أنّي لا أملك فيها منعك لم يصحّ ).
لأنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، لكلّ من المتعاقدين فسخه ، فإذا شرط عدم التمكن من المنع ، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ، فكان فاسدا.
قوله : ( ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر أو الغنم ، فالأقرب الفساد ، لأنّ مقتضى القراض التصرف في رأس المال ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٠ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ حديث ٨٣٨.
(٢) المجموع ١٤ : ٣٧٩ ، الوجيز : ٢٢٢.
(٣) المدونة الكبرى ٥ : ١١٩.