من المشتري ، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن ، وإن نكل أخذ المشتري منه النصف.
ولو باع الشريكان سلعة صفقة ، ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه
______________________________________________________
يقبضه من المشتري ، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن ، وإن نكل أخذ المشتري منه النصف ).
هذه من تتمة المسألة السابقة ، فإن الخصومة بين المشتري وشريك البائع قد سبق ذكرها ، وهذه من جملة أحكامها. ولكن عبارة المصنف توهم أنها مسألة مستأنفة بالاستقلال.
وتحقيقها : أن الخصومة التي بين الشريك والمشتري ـ لدعوى المشتري عليه القبض ـ لا تقبل شهادة البائع فيها للمشتري بإقباضه الشريك ، وإن لم يكن شريكا له فيما قبضه على تقدير القبض ، لأن الشهادة تجر نفعا إليه ، باعتبار أنه إذا قبض نصيبه بعد ذلك يسلّم له ولا يشاركه فيه ، بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض ، وهو الذي اختاره المصنف من الوجهين ، وهو الأشهر بين الأصحاب.
ولو قلنا بأن الشريك يتمكن من قبض حقه من الثمن المشترك بانفراده قبلت شهادته ، ولا تهمة حينئذ ، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن إن شاء ، وإن شاء أخذ الحصة من البائع مما يقبضه على أنه نصيبه ، والباقي من المشتري على ما سبق.
ولا يخفى ما في هذه العبارة من السماجة. وإن نكل حلف المشتري اليمين المردودة ، وطالبه بالنصف الذي هو مقدار نصيب البائع ، لأنه لا ولاية له عليه.
قوله : ( ولو باع الشريكان سلعة صفقة ، ثم استوفى أحدهما شيئا