وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس به ،
______________________________________________________
حصولها فذكره في أول كلامه.
وقال أيضا : ولو نقص الثمن عن القيمة لم يلزم أكثر منه ، لأنّ الوجوب انتقل اليه ، بدليل أنه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا (١). وهذا صحيح ، وهو شاهد على ما ذكرناه ايضا.
وما افتى به في التذكرة وإن كان صحيحا ، الا أن مقابل الأقرب في كلامه غير محتمل أصلا. وأمّا ما ذكره هنا ، فقد علمت أنه لا يتجه على حال ، والمقدمات التي ذكرها في استدلاله مدخولة.
أمّا قوله : ( لأنّه لم يفت بالبيع أكثر منها ) فلا ملازمة بينه وبين المدّعى ، لأن المطلوب ضمانه هو : ما حصل بالبيع الصحيح على تقدير الإجازة ، فإنّه قد صار حقّا وملكا للمالك ، فلا يضمن سواه. وقريب منه قوله : ( ولا يتحفظ بتركه سواها ) فإنه لا أثر لفرض ترك البيع بعد صدوره والحكم بصحته.
وقوله ( وزيادة الثمن حصلت بتفريطه ) أبعد من الجميع ، فإنّه بعد دخولها في الملك لا التفات الى السبب الذي اقتضى تملكها من تفريط وغيره ، وقد سبق في الغصب ما يوافق ذلك ، والتحقيق ما ذكرناه.
قوله : ( وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر منه ، مما لا يتغابن الناس به ).
أي : في العادة ، والجار في قوله ( ممّا لا يتغابن الناس به يتعلق بمحذوف ، على أنّه صفة لما دل عليه قوله : ( بدون ثمن المثل ) و ( أكثر منه ) وهو قلّة وكثرة ، أي : قلّة وكثرة ممّا لا يتغابن الناس به عادة. وقد سبق هذا الحكم في أول كلامه ، وأنه لا يجوز
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٧.