وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد ، فان اتفقا عليهما جاز.
وليس له ان يخلط مال المضاربة بماله ، إلاّ مع إذنه فيضمن بدونه ، ولو قال : اعمل برأيك فالأقرب الجواز.
______________________________________________________
مامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١) ، ولأنّ أمر الفروج مبني على الاحتياط التام فلا يعول فيه على مثل هذه الرواية ، والأصح المنع أمّا إذا وقع التحليل بعد الشراء على وطئه فلا بحث في الجواز.
فرع : لو ظهر ربح لم تحل الأمة بالتحليل على الأصح (٢).
قوله : ( وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد ، فإن اتفقا عليهما جاز ).
أمّا عدم الجواز للعامل فظاهر ، وأمّا المالك ، فلأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقص قيمتها فيتضرر به العامل.
والكتابة خلاف وضع القراض ، لما عرفت غير مرة من أنّ وضعه على الاكتساب بالبيع والشراء وما في معناهما ، أمّا إذا اتفقا فلا بحث في الجواز.
قوله : ( وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلاّ مع إذنه فيضمن بدونه ).
لأنّ الشركة عيب ، ولا دلالة لعقد القراض على الإذن فيه ، فإذا فعل بغير إذن فقد تعدّى فيضمن.
قوله : ( ولو قال : اعمل برأيك فالأقرب الجواز ).
أي : فالأقرب جواز الخلط ، ووجه القرب : إنّه قد عمّم له الإذن في التصرف
__________________
(١) المؤمنون : ٦.
(٢) هذا الفرع لم يرد في « ك ».