الإصابة فيها لم يجب الإكمال.
والمحاطة : مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق ، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة.
ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان ، أو مساواة ، أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال ، كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة.
______________________________________________________
الإصابة فيها لم يجب الإكمال ).
إذا كانت الصورة المذكورة بحالها ـ وهو أن يشترطا الفضل بثلاث من عشرين ـ إذا رميا ثماني عشرة فأصاباها فقد حصل اليأس من فضل أحدهما صاحبه ، وكذا إذا اخطآها ، أو أصابا بعضها وتساويا في ذلك ، لأن أقصى ما هناك أن ينفرد أحدهما بإصابتها وذلك لا يقتضي الفضل ، فلا فائدة في الإكمال.
قوله : ( ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة ـ إلى قوله ـ والآخر خمسة ).
أي : لو لم يكن في إكمال العدد المشترط فائدة لم يجب الإكمال في المحاطة ، أما معها فيجب.
وتتصور الفائدة بأن يستفيد المسبوق بالإكمال الرجحان ، كما لو رميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها تسعة ، فإن المسبوق يجوز تفرده بإصابة جميع ما بقي فيصير هو السابق ، أو يستفيد المساواة ، كما لو رميا سبعة عشر فأصابها أحدهما وأصاب الآخر أربعة عشر ، فإنه يجوز أن ينفرد بإصابة الثلاثة الباقية فيستويان. أو يستفيد منع السابق عن التفرّد بالإصابة مع عدم المساواة ، كان يرميا خمسة عشر فيصيبها أحدهما ويصيب الآخر منها ستة ، فإنه يجوز أن ينفرد المسبوق