وان يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها ،
______________________________________________________
لمولاه.
وذهب في التذكرة إلى جواز التوكيل بدون إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه (١). وفيه نظر ، لأن المنافي إن كان هو : أن منافعه بجميعها ملك للمولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون اذنه ، ولا يعتد بها في نظر الشرع بدون الإذن لم يفرّق فيها بين المانع من حقوق المولى وعدمه لا محصل لذلك ، لأن جميع منافعه حقوق للمولى.
وإن كان المانع هو منافاة التوكيل ، لانتفاع المولى وجب أن لا يفرق بين قليل المنافع وكثيرها ، فيجوز أن يستغزله ويستنسجه حيث لا يمنع انتفاع المولى ، كأن يغزل وهو يتردد في حوائج المولى ، ولا يخفى بطلان ذلك.
ولا يقال : يلزم أن لا يجوز مخاطبة العبد ومحاورته بما يستدعي تكلّمه.
لأنّا نقول : إن تم بطلان اللازم فقد خرج ذلك بإطباق الناس عليه وجريان العادة المطردة به ، فجرى مجرى الشرب من ساقية الغير بغير اذنه.
ويصح توكيله في كل شيء حتى في شراء نفسه من مولاه على أصح القولين كما سبق في البيع ، ويكفي في مغايرة الوكيل للمبيع المغايرة الاعتبارية ، وكذا القول في توكيله في إعتاق نفسه.
قوله : ( وأن تكون امرأة في عقد النكاح ).
خلافا للشافعي (٢) ، وقد أسلفنا إن عبارتها في النكاح معتبرة لنفسها ولغيرها.
قوله : ( وطلاق نفسها وغيرها ).
أما توكيلها في طلاق غيرها سواء كانت زوجة لزوجها أو لأجنبي فواضح ، لأن الطلاق فعل يقبل النيابة كما أسلفنا ، وعبارتها فيه معتبرة ، وهو أصح وجهي
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٧.
(٢) المجموع ١٤ : ١٠٢.