ويجب أن تكون منجّزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت.
نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف الى وقت أو حصول
______________________________________________________
في قوله : ( انفسخ العقد ) تسامح ، إذ ليس هناك إلاّ الإيجاب ولا يسمى عقدا.
ولعله حاول التنبيه بذلك على أنّ الرد بعد العقد يقتضي فسخ العقد ، ومنع التصرف كالرد بعد الإيجاب.
ولا خفاء في أنّ جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن ، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لو لم يعلم كان له أن يجدد القبول ويتصرف محل خفاء ومستنده قول الصادق عليهالسلام : « من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » (١) ، فإنّ ذلك نص في الباب.
قوله : ( ويجب أن تكون منجّزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع ، أو وقت مترقب بطلت ).
يجب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا ، فلو علقها بشرط وهو ممّا جاز وقوعه كدخول الدار ، أو صفة وهي ما كان وجوده محققا كطلوع الشمس لم يصح.
وذهب جمع من العامة إلى جوازها معلّقة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في غزاة موتة : « أميركم جعفر ، فإن قتل فزيد بن حارثة » (٢) الحديث.
والتأمير في معنى التوكيل ، ولأنّه لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج صحّ إجماعا ، وفي كون التأمير توكيلا نظر والفرق بين محل النزاع والمفروض ظاهر ، لأنّ المعلّق فيه هو التصرف لا التوكيل ، ولا بحث في جوازه.
والى هذا أشار بقوله : ( نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف الى وقت
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢١٣ حديث ٥٠٢.
(٢) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٦٥.