ولو شرط المريض للعامل ما يزيد عن اجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المقيّد بالثلث التفويت وليس حاصلا ، لانتفاء الربح حينئذ.
وهل المساقاة [ كذلك ]؟ إشكال ، ينشأ : من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل.
______________________________________________________
المال حينئذ (١) مضمونا عليه (٢) ، فيكون القرار مع التلف عليه.
قوله : ( ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل ، لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المقيد بالثلث التفويت ، وليس حاصلا هنا ، لانتفاء الربح حينئذ ).
المراد : أنّ المريض في مرض الموت لو عامل على شيء من ماله مضاربة ، وشرط للعامل ما يكون حاصله أزيد من أجرة المثل لعمله صحت المضاربة والشرط ، ولم يحتسب الزائد من المشروط عن أجرة المثل من الثلث المستثنى للمريض التصرف فيه ، بل يكون ذلك ماضيا بكل حال.
وذلك لأنّ المحسوب من الثلث من المتبرعات ، والمقيّد جوازه بكونه ثلثا فما دون من التصرفات إنّما هو التصرف المتضمن لتفويت شيء من مال المريض ، وذلك منتف هنا ، لأنّ الربح أمر معدوم متوهم الحصول وليس مالا للمريض ، وإذا حصل بسعي العامل بعد المعاملة ، حدث القدر المشروط منه على ملكه ، فلم يكن للمريض ولا للورثة في ذلك استحقاق ليعتبر كونه من الثلث.
قوله : ( وهل المساقاة كذلك؟ إشكال ، ينشأ من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل ).
بخلاف الدراهم فإنّها لا تربح بنفسها من دون استرباح.
__________________
(١) اي : حين التعدي.
(٢) اي : على الثاني.