ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أن للوكيل الرد بالعيب.
______________________________________________________
الاذن فيه من الأمر بالشراء بحال.
وأما الشراء ففيه وجهان أصحهما ـ وهو مختار الشيخ (١) والأصحاب (٢) ـ صحة شرائهما معا للموكل ، لدلالة الاذن في شراء شاة بدينار على الاذن بشراء شاتين بدينار بطريق أولى ، وشهادة العرف المطرد به.
وقد ورد ذلك في حديث عروة البارقي : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطاه دينارا وقال له : « اشتر لنا شاة » ، قال : فأتيت الجلب فاشتريت به شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار وأتيت النبي بالدينار وبالشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، قال : « وكيف صنعت؟ » فحدثته فقال : « اللهم بارك له في صفقة يمينه » (٣).
وفي وجه للشافعية أن شراءهما معا لا يقع للموكل ، لكن ينظر إن اشتراهما في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ، ويرد على الموكل نصف دينار ، وإن أراد أن يقرر عقد الثانية كان له ذلك ، وإن اشتراهما بالعين فواحدة باذنه واخرى بدون اذنه فيبني على حكم العقد الفضولي (٤). والمذهب ما قدّمناه ، وقد ذكره المصنف في التذكرة بقوله : وهو مذهبنا ، نص عليه الشيخ في الخلاف جازما به (٥) وعبارته هنا غير وافية بذلك.
قوله : ( ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٩٧.
(٢) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٢ : ٣٤٥.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ حديث ١٢٥٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠ حديث ٢٩ ، مسند احمد ٤ : ٣٧٦.
(٤) المجموع ١٤ : ١٤٢.
(٥) التذكرة ٢ : ١٢٦ ، الخلاف ٢ : ٨٨ مسألة ٢٢ كتاب الوكالة.