ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم ، فان تعدّى ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلاّ ثوبا معيّنا ، أو ثمرة بستان معيّن ، أو لا يشتري إلاّ من زيد ، أو لا يبيع إلاّ عليه ، وسواء كان وجود ما عيّنه عاما أو نادرا.
______________________________________________________
أمّا ما جرت العادة بالاستئجار عليه ـ كوزن الأمتعة الثقيلة وحملها ، ونقل المتاع الثقيل الى الحانوت والنداء عليه ـ فإنّ له أن يستأجر عليه ، حملا للإطلاق على المعتاد.
ولو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة ، لأنّه متبرع في ذلك ولو عمل على قصد الأجرة ففي الاستحقاق نظر.
وينبغي إن قلنا : إنّ الوكيل في البيع يجوز أن يبيع لنفسه ، والوكيل في الشراء يشتري من نفسه ، أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلك العمل هنا ، ولو أذن له المالك في ذلك فلا بحث.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم إنّ قول المصنف : ( وإذا أذن في التصرّف وأطلق ) يتبادر منه أنّه لا بد من إذن المالك للعامل في التصرّف.
وليس كذلك ، بل الإذن الذي تضمنه عقد القراض ، كاف ، وكأنّه أراد به ذلك ، وإن كان ظاهر العبارة قد يوهم خلافه ولو قال : ولو كان الإذن الذي تضمّنه العقد مطلقا الى آخره ، لانتفى هذا الإيهام.
وكذا قوله : ( واستئجار ما يعتاد الاستئجار له ) فيه تسامح ، وكان الأولى أن يقول : والاستئجار لما يعتاد الاستئجار له.
قوله : ( ولو شرط عليه ما تتضيّق التجارة بسببه لزم ، فإن تعدى ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلاّ ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين ، أو لا يشتري إلاّ من زيد أو لا يبيع إلاّ عليه ، وسواء كان وجود ما عيّنه عاما أو نادرا ).