ولو قال : لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ، لأنه أجزاء معلومة.
الرابع : أن يكون مقدّرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث ، فلو قال : على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي ، أو بالعكس ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : لك الربع وربع ما بقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ).
وذلك لأنّ ما يبقى بعد الربع ـ وهو ثلاثة ـ انكسر في مخرج الربع ولا وفق ، فتضرب أربعة في أربعة.
قوله : ( سواء عرفا الحساب أو جهلاه ، لأنّه أجزاء معلومة ).
أي : العلم بها أمر محقق الوجود ، واستشكل شيخنا الشهيد صحة ذلك بانتفاء القصد لانتفاء العلم ، واختلاف الأغراض باختلاف حاصل الحساب ، ولأنّه بمنزلة من لقّن لغة لا يعلمها.
وقد سبق في كتاب البيع فتوى المصنف ببطلان ما لو باعه بأربعة إلاّ ما يخص واحدا إذا لم يعلماه بالجبر والمقابلة ، أو غير ذلك من الطرق ، مع أنّ العلم به بالقوة محقّق.
وتوهم كون ذلك مفروضا فيما إذا تعذّر الحاسب ونحوه ليس بشيء ، لأنّه أكثري الوجود ، مع أنّ ما يقال هناك يأتي بعينه هنا ، إلاّ أن يفرّق بأنّ هذا العقد لكونه جائزا يحتمل فيه ما لا يحتمل في غيره ، وفيه ما فيه.
قوله : ( الرابع : أن يكون مقدّرا بالجزئية ).
المراد : الجزئية المعلومة كما تقدّم في المساقاة.
قوله : ( كالنصف أو الثلث ، فلو قال : على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي ، بالعكس ).