ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء ، وعتق على المالك
______________________________________________________
الحال الى أن يحصل الدليل الناقل بخلاف ما هنا ، فإن التصرف الواقع غير مأذون فيه قطعا. وإنما ظن العامل شمول الاذن له نظرا الى ظاهر الحال ، فإذا انكشف الأمر تبيّن عدم الشمول.
فإن قيل : فما الحكم؟
قلنا : إذا ثبت كون الشراء للقراض بالبينة أو بإقرار البائع ثبت بطلان البيع ، فيرد كلاّ من العوضين الى صاحبه مع الإمكان ، فإن لم يكن أو لم يثبت ذلك شرعا فالبيع ظاهرا لازم للعامل وإن كان بحسب الواقع فاسدا.
ثم المالك إن علم أن الشراء للقراض لم يكن له تغريم العامل ، لأنّ أقصى حاله أن يكون المال تالفا ، والتلف بغير تقصير غير مضمون ، فيعتمد التقاص حينئذ بأن يبيع العبد ويستوفي ماله ، لبقائه على ملك البائع ، وبقاء الثمن على ملك المالك في ذمته.
فإن قيل : فما الفرق بينه وبين شراء المعيب إذا تلف بالعيب؟
قلنا : الفرق أنّ شراء المعيب صحيح نافذ لجواز شرائه مع العلم بالعيب ، وان كان متزلزلا لجواز الفسخ بالعيب ، فإذا تلف بالبيع قبل الفسخ من غير تقصير من العامل فهو من مال المالك ، ولا ضمان على العامل.
فإن قيل : فلو كان شراء المعيب باعتبار العيب خاليا من الغبطة ، وإنّما ظنّها العامل لظنّ السلامة ، وكذا كل موضع ظنّ الغبطة فظهر خلافها.
قلت : لا أعلم الآن تصريحا في حكم ذلك ، والمتجه عدم صحة البيع (١) فتأتي الأحكام السابقة.
قوله : ( ولو اشترى من نذر المالك عتقه صحّ الشراء ، وعتق على
__________________
(١) في « ه » : والمتجه صحة البيع.