ج : أن يختلفا في التصرف ، كان يقول : تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق ، فيقول الموكل : لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف اليه.
ويحتمل تقديم قول الموكل ، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره.
______________________________________________________
تسمع دعواه ، وهو باطل ) (١).
وقوله : ( فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدّقه ) ليس بجيد ، لأنه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل الثمن المدفوع اليه والموكل لا يدعيه ، وقد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف أولى به من هذا.
نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه أن لا يرجع بها.
وقوله : ( وإن رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه ).
لا يخفى أن ذلك إنما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل ورجع الوكيل الى تصديق الموكل ، فليتأمل ذلك.
قوله : ( الثالث : أن يختلفا في التصرف ، كأن يقول : تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فيقول الموكل : لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه. ويحتمل تقديم قول الموكل ، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره ).
جزم المصنف في التذكرة بأن هذا النزاع بعد عزل الوكيل ، فالقول قول الموكل بيمينه ، واستقرب كون النزاع قبل العزل مثله (٢) ، وتردد في التحرير (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ه ».
(٢) التذكرة ٢ : ١٣٧.
(٣) التحرير ١ : ٢٣٦.