الثاني : المتعاقدان ، ويشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف.
ويجوز تعددهما ، واتحادهما ، وتعدد أحدهما خاصة ، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له ،
______________________________________________________
الفسخ هنا بعد العمل ـ إذا لم يحصل الوفاء بالشرط ـ يكون للعامل ، لأنّه إنّما رضي بالحصة القليلة مع هذا الشرط.
قوله : ( الثاني : المتعاقدان ، ويشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف ).
احترز به عن السفيه والمفلس والعبد.
قوله : ( ويجوز تعدّدهما ، واتحادهما ، وتعدّد أحدهما خاصة ).
المراد : تعدّد المالك والعامل ، ف ( تعدّد أحدهما ) هو : تعدّد المالك أو العامل.
فإذا تعدّد العامل اشتراط تعيين الحصة لكل منهما ، ولا يجب تفصيلها ، بل يجوز أن يجعل النصف لهما ، فيحكم بالنصف لهما معا بالسوية ، لاقتضاء الإطلاق ذلك ، وأصالة عدم التفصيل ، وبه صرّح في التذكرة (١) ، وان فاوت بينهما صحّ عندنا ، واشترط التعيين قطعا.
وإن تعدّد المالك ، فإن استويا في الحصة للعامل ، صحّ ولم يشترط قدر ما لكلّ منهما. وإن تفاوتا ، وجب تعيين الحصة من كلّ منهما ، ومعرفة قدر ما لكلّ واحد منهما ، للجهالة بدونه.
قوله : ( وأن يكون الدافع ربّ المال أو من أذن له ).
لأنّ غيرهما ممنوع من التصرف ، وهذا العقد قابل للاستنابة ، فجاز التوكيل فيه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٠.