______________________________________________________
الأصحاب (١) ، واختاره المصنف في كتبه (٢) وهو الأصح ، لأنّه بسفره انقطع الى العمل في مال القراض ، فناسب أن تكون النفقة على المال ، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » (٣). وهو ظاهر في المطلوب ، لأنّ « ما » للعموم.
وذهب في المبسوط الى عدم الاستحقاق ، وإنّ نفقته من ماله كالحضر ، ولأنّه دخل على أنّ له سهما معلوما من الربح فلا يستحق سواه ، وقد لا يربح المال أكثر من النفقة. وذهب أيضا الى أنّه على تقدير القول بالاتفاق إنّما يستحق ما زاد على نفقة الحضر من مأكول وملبوس وآلات ، لأنّه الذي اقتضاه السفر (٤) ، والحجة الحديث السابق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ استحقاقه للإنفاق من مال القراض ـ كمال النفقة أو بعضها ـ إنّما هو إذا لم يكن معه مال آخر لنفسه أو غيره ، فإن كان معه مال آخر قسطت النفقة عليهما على قدر المالين.
ويحتمل التقسيط على قدر العمل في المالين ، والأول أوجه ، لأنّ استحقاق النفقة في مال القراض منوط بكونه الباعث على السفر ، ولا نظر الى العمل في ذلك.
ويرد عليه ما لو أخذ مضاربة في حال السفر فإنّه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا ، وهنا مباحث :
الأول : زعم الشارح الفاضل أنّ التقسيط على تقدير أن يكون مع العامل مال آخر يتفرع على وجوب كمال النفقة من مال القراض ، لا على القول بأنّ الواجب
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر : ٢٥٦ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٣٨ وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣١٦.
(٢) المختلف : ٤٨١ ، التذكرة ٢ : ٢٤٢ ، التحرير ١ : ٢٧٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٤١ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ حديث ٦٣٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ حديث ٨٤٧.
(٤) المبسوط ٣ : ١٧٢.