وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ، وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلاّ بإذنه ، فإن فعل وربح في الثانية لم يشاركه الأول.
______________________________________________________
باختياره ، فيندرج فيه محل النزاع.
وقيل : لا يجوز ذلك ، لأنّه ليس من التجارة.
ويضعّف بأنّه إذا كان فيه غبطة كان من توابعها.
وربّما وجه عدم الجواز بأنّ الرأي مصدر لا عموم له ويضعّف بأنّ المتبادر من هذه الصيغة باعتبار الاستعمال هو العموم ، إذ لا يراد ولا يفهم منها إلاّ تفويض التصرفات إلى رأيه ، فكأنّه قال له : اعمل برأيك في كل موضع ومعلوم أنّه لا يراد به عمله برأيه وقتا ما أو مرة ما ، فكان القول بالجواز مع المصلحة أقوى.
قوله : ( وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ).
وكذا كلّ ما لا يجوز للمسلم شراؤه كالميتة.
قوله : ( وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلاّ بإذنه ).
يتحقق تضرر الأول بأن يكون العمل في المال الثاني مانعا عن العمل الأول ، أو عن كماله ، أو عجزه عن حفظهما وضبطهما وإنّما لم يجز ذلك ، لأنّ المضاربة مبنية على الحظ والاستنماء فإذا فعل ما يمنع ذلك لم يكن له ، كما لو أراد التصرف بخلاف الغبطة.
فإن قيل : إنّ المالك الأول لم يملك منافعه ، فكان له صرفها في أمر آخر.
قلنا : وإن لم يكن ملكها لكنه تعين صرفها في العمل للقراض الأول بمقتضى العقد ، ولهذا لا يجوز له ترك المال بغير عمل ، ولا التقصير عن العمل الذي جرت به العادة ، نعم لو لم يتضرر لم يمنع.
قوله : ( فإن فعل وربح في الثانية لم يشاركه الأول ).