وللحاضر أن يوكّل في الطلاق على رأي.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم.
______________________________________________________
قوله : ( وللحاضر ان يوكل في الطلاق على رأي ).
هذا قول ابن إدريس (١) وأكثر المتأخرين ، لأن الطلاق قابل للنيابة وإلاّ لما صح التوكيل فيه من الغائب ، ولعموم صحيح الأعرج عن الصادق عليهالسلام : في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها ، أيجوز ذلك للرجل؟ قال : « نعم » (٢) المستفاد من ترك الاستفصال عن محتملات المسؤول عنه ، ولنقل ابن إدريس الإجماع في الشقاق على جواز توكيل الزوج للحكم في الطلاق ، وصحة طلاقه لو أوقعه.
وقال الشيخ (٣) ، وجماعة بعدم جواز التوكيل فيه من الحاضر (٤) ، تنزيلا لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : « لا تجوز الوكالة في الطلاق على الحاضر » (٥) ، جمعا بينها وبين الرواية السابقة. والأصح الأول ، ورواية زرارة ضعيفة ، ومع ذلك فلا تدل على مدعى الشيخ صريحا ، ثم ان الفعل إذا قبل النيابة فأي تفاوت بين الحاضر والغائب.
قوله : ( وللحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم ).
وكذا يوكّل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرف لهم من بيع
__________________
(١) السرائر : ١٧٤.
(٢) الكافي ٦ : ١٢٩ حديث ١.
(٣) النهاية : ٥١١.
(٤) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣١٩ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٩٦ ، والشهيد الأول في اللمعة ٢ : ٣٧١ ، وغيرهم.
ولمزيد الاطلاع انظر مفتاح الكرامة ٧ : ٥٣٤.
(٥) الكافي ٦ : ١٣٠ حديث ٦.