وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء منه بغير إذن المالك ، فإن نض قدر الربح واقتسماه وبقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الأمرين
______________________________________________________
والتحقيق : أن الحساب بمجرده لا يفيد الفسخ ما لم ينضم اليه ما يقتضيه ، إلاّ ان هذا لا يكاد يفرق فيه بينه وبين غيره ، فإن القسمة لا تقتضي الفسخ بمجردها من دون إرادة ذلك ، لما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى أن قسمة الربح لا تخرجه عن كونه وقاية.
ولا يعقل من القسمة هنا إلاّ تمييز الربح عن رأس المال ، وكذلك استرجاع المال. قال المصنف في التذكرة عطفا على ما به يحصل الفسخ ـ : وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض (١).
هذا كلامه ، وهو صريح ، ذلك ولأن من المعلوم أن العامل لو جعل المال في يد المالك لم يقبض على الفسخ ، لإمكان كونه لغرض الحفظ الى أن يقضي عرضا ونحوه ، فحينئذ لا محصل لقول المصنف : ( الأقرب أنه ليس كذلك ) ، لأنه إن أراد به مع الضميمة فباطل ، أو بدونها فلا يتطرق إليه الاحتمال ، لأن الاسترجاع والقسمة إذا لم يقتضيا الفسخ بمجردهما فالحساب أولى.
قوله : ( وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء منه بغير اذن المالك ).
لأن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ففيه حق للمالك ، وربما حدث الخسران بعد أخذ العامل فاحتيج الى التقاص.
وينبغي أن يكون الحكم في المالك أيضا كذلك ، لأن للعامل حقا في الربح ولا يتميز إلاّ بالقسمة ، ولتعلق حقه برأس المال ما دام حكم العقد باقيا والربح وقاية له.
قوله : ( فإن نضّ قدر الربح واقتسماه ، وبقي رأس المال فخسر رد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٧.