وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال ، بل يقسّمان الأعراض إذا لم يتفقا على البيع.
وينفسخ بالجنون والموت ، ولا يصح التأجيل فيها ، ويبسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة.
______________________________________________________
وكذا لو قالا أو أحدهما : فسخت الشركة ، لأن الوكيل ينعزل إذا عزل نفسه ، وفسخها من أحد الجانبين يقتضي عزل كل منهما.
ولو عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل المخاطب دون العازل ، ولكل منهما المطالبة بالقسمة ، فتبطل بها لفقد الشرط. وهل تنفسخ بالمطالبة؟ فيه احتمال.
قوله : ( وتنفسخ بالموت والجنون ).
وإن عرض لأحدهما ، وكذا الإغماء ، والحجر للسفه والفلس كالوكالة. ثم في صورة الموت إن لم يكن على الميت دين ، ولا هناك وصية تخيّر الوارث بين القسمة مع الشريك ، وبين تقريرها بعقد مستأنف إن كان كاملا ، وإلا فوليه. ومع الدين يبنى الحكم على ما سبق من تصرف الوارث في التركة مع الدين ، والوصية إن تعلقت بعين لمعين فهو كالوارث إن قبل ، وإلا فهي كالدين.
وقد علم غير مرة أن المراد من انفساخها ارتفاع ما اقتضاه العقد من جواز التصرف.
قوله : ( ولا يصح التأجيل فيها ).
المراد بصحته : ترتب أثره عليه ، وهو لزومها إلى الأجل ، وإنما لم تصح لأنها عقد جائز ، فلو شرطا التأجيل كان لكل منهما الفسخ متى شاء.
نعم يترتب على الشرط عدم جواز التصرف بعد الأجل إلا بعقد