وبعزل الموكل له ، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ، وبتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه ،
______________________________________________________
الموكل ، عملا بالاذن العام الذي تضمنته الوكالة ، وكذا مع الحضور وعدم الرضى بعزله (١). وهذا الاحتمال لا يخلو من وجه ، لأن الاستنابة في التصرف حق للموكل ، ولا يزول هذا الاذن بعدم رضى الوكيل ، ويؤيده ظاهر قوله عليهالسلام : « فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل » (٢) الحديث.
وفصّل بعض الشافعية فقال : إن كانت الوكالة بصيغة الأمر لم ينعزل بردها ، لأن ذلك إذن وإباحة ، فأشبه إباحة الطعام (٣).
وأبو حنيفة شرط في عزله نفسه حضور الموكل (٤).
قوله : ( وبعزل الموكل له ، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ).
أي : ينعزل الوكيل بعزل الموكل له ، سواء أعلمه بالعزل أو لا على رأي ، وسواء أشهد على العزل أو لا على رأي آخر.
وتحقيق المسألة : ان ابن الجنيد (٥) ، والشيخ في الخلاف والمبسوط (٦) ، وجمع من المتأخرين شرطوا لانعزاله إعلامه بالعزل فلا ينعزل بدونه (٧).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٤٩ حديث ١٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ حديث ٥٠٣.
(٣) المجموع ١٤ : ١٥٥.
(٤) المجموع ١٤ : ١٥٦.
(٥) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٣٦.
(٦) الخلاف ٢ : ٨٥ مسألة ٣ كتاب الوكالة ، المبسوط ٢ : ٣٦٧.
(٧) منهم المحقق الحلي في الشرائع ٢ : ١٩٣ ، والشهيد الأول في اللمعة : ١١٦.