هـ : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي ، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين ، أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة ، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل ، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين ، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه ، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب ، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر سهمان ، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح.
و : العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة والضيق.
ز : معرفة المسافة إما بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمائة ذراع.
ح : تعيين الخطر.
ط : جعله للسابق.
______________________________________________________
قوله : ( تساويهما ـ الى قوله ـ ولا عليه لم يصح ).
وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة ، لأن الفرض استناد اصابة المصيب منهما بحذقه ، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه.
والمراد من كونه لا له ولا عليه في قوله : ( أو يحط أحدهما واحدا من خطأه لا له ولا عليه ). إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله.
قوله : ( العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة والضيق ).
وشرط في التذكرة أيضا العلم بموضعه من الهدف : وهو تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض ، والغرض : جلد ، أو شن ـ وهو الجلد البالي ـ أو قرطاس