قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]

67/388
*

ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة.

الثاني : أن يكون معيّنا فلا يجوز على دين في الذمة.

ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل‌

______________________________________________________

لالمراد : أنّ الوارث أقرّه على كونه عاملا بعقد مستأنف [ لا ] (١) بالعقد الأول ، لامتناع اعتباره ، لأنّ المالك الآن غير العاقد ، وقد انفسخ العقد بموته ، لأنّه جائز من الطرفين.

وإنّما لم يصح إقراره بعقد مستأنف ، لفقد شرط رأس المال ، فإنّ الفرض أنّه ليس نقدا (٢).

قوله : ( ولو دفع شبكة للصائد بحصة ، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة ).

هذا بناء على أنّ التوكيل في تملك المباح لا يتصور ، أو أنّ العامل لم ينو بالتملك إلاّ نفسه. فلو نوى بالحيازة الملك له ولصاحب الشبكة ، وقلنا بحصول الملك بذلك ، كان لكلّ منهما الحصة المنوية له ، وعلى كل منهما للآخر من اجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه من الملك.

قوله : ( الثاني : ان يكون معينا ، فلا يجوز على دين في الذمة )

قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا (٣).

قوله : ( ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « ك‍ » و « ه‍ » ، وأثبتاه من الحجرية لاختلال المعنى بدونه.

(٢) في « ه‍ » : فإن العرض ليس نقدا.

(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٣١.