وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ، ولا يتوكل لغيره.
ولو عيّن له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه.
ولو وكّل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشيء من التصرف وإن كان في الخصومة ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ، وليس للحاكم أن يضم الى الثاني أمينا ، وكذا لو غاب.
______________________________________________________
شيئا من حقوق السيد كما سبق في القن (١) ، وقد بيّنا ضعفه.
قوله : ( وإذا أذن السيد لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ، ولو عيّن له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه ).
لأن ذلك خارج عن مقتضى الإذن.
قوله : ( ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشيء من التصرف وان كان في الخصومة ).
وذلك لأن توكيله إياهما يؤذن بعدم رضاه بتصرف أحدهما ، ولأن التوكيل ، إنما صدر كذلك ، ولا فرق بين الخصومة ، وغيرها ، وللشافعي قول بأن لكل واحد من الوكيلين الانفراد في الخصومة بغير الاجتماع عليها (٢).
قوله : ( ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ).
لأنها لم تثبت لأحدهما بالاستقلال كما بيناه.
قوله : ( وليس للحاكم أن يضم إلى الآخر أمينا ، وكذا لو غاب ).
لأنه لا ولاية للحاكم هنا ، بخلاف الوصيين ، لأن النظر في حق الميت واليتيم له ، ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٧.
(٢) الوجيز ١ : ١٩٢.