ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته ، وله أن يرد بالعيب مع الإطلاق ، ومع التعيين اشكال ،
______________________________________________________
فالممنوع منه غير المستحق (١). وليس بواضح ، لأنه إذا سلّم المشتري الثمن الى الموكل انقطعت سلطنة الموكل عن المبيع ، ووجب على من كان بيده تسليمه إلى مالكه. وكذا القول في الثمن في جانب الشراء فليتأمل ذلك.
قوله : ( ولو وكل في التزويج كان له أن يزوجه ابنته ).
كما إذا وكله في البيع كان له أن يبيع من ابنه ، ومنع بعض العامة من ذلك (٢) ، وينبغي أن يجيء هنا على قول الشيخ المنع إذا كانت صغيرة (٣).
ولو وكلته المرأة في تزويجها لم يكن له أن يزوجها من نفسه ، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٤) ، واحتمل في التذكرة مع إطلاق الإذن الجواز (٥). نعم له أن يزوجها من ابنه ووالده ، ولبعض العامة وجهان (٦).
قوله : ( وله الرد بالعيب مع الإطلاق ، ومع التعيين اشكال ).
المراد بـ ( الإطلاق ) : أمره بشراء شيء من غير أن يعين شخصه ، ووجه ثبوت الرد هنا : أن التوكيل إنما ينزّل على الشراء الصحيح ، فإذا ظهر العيب كان له الرد وشراء ما وكل فيه وهو الصحيح ، لكن مقتضى هذا التعليل أن لا يصح الشراء أصلا.
وعلل في التذكرة صحة الشراء بأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٣.
(٢) المجموع ١٤ : ١٢٢.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٨١.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٧ حديث ١.
(٥) التذكرة ٢ : ١٤٠.
(٦) المجموع ١٤ : ١٢٥.