ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل ،
______________________________________________________
مستصحبا له.
والثاني : استحقاق الزائد على نفقة الحضر من مال القراض في الفرض المذكور ، لأنه مشغول بمصلحته كما كان حاضرا ، وإنّما لزمه بسبب السفر المقدر الزائد على نفقة الحضر فكان له إنفاقه لا غير ، وليس بشيء.
الثالث : لو شرط عدم النفقة لم ينفق ، ولو شرطها فهو تأكيد. وهل يشترط تعيينها حينئذ؟ يحتمل ذلك حذرا من جهالة الشرط ، ويحتمل العدم لثبوتها بدون الشرط ، فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالأصل.
وانّما ينفق بالمعروف مع الإطلاق ، فإن أسرف حسب عليه ، وإن قتر لم يكن له أخذ الفاضل ، وكلّما يبقى من أعيان النفقة كالثوب والقربة يجب ردّه بعد العود الى القراض.
الرابع : لو شرط في القراض النفقة فأخذ من آخر قسط ، لأن ذلك منزّل على اختصاصه بالعمل له. وكذا لو شرطا. ولو شرط أحدهما وأطلق الآخر ، فإن علم الأول بالقراض الآخر فالنفقة من ماله خاصة عملا بالشرط ، وإلاّ قسّط. ولا يخفى أن استحقاق النفقة انما هو حيث لم يكن سفره بغير إذن المالك.
قوله : ( ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل ).
أي : فنفقة العامل في حال العود عليه لا في مال القراض ، خلافا لبعض العامة ، لأنّه استحق النفقة ذهابا وعودا حين السفر (١) ، وهو ضعيف. ولا غرور ، لأنّ
__________________
(١) انظر : المدونة الكبرى ٥ : ٩٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، المغني لابن قدامة ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة ٥ : ١٦٥.