ي : تماثل جنس الآلة لا شخصها ، ولا تعيين السهم ، ولو عينهما لم يتعين.
______________________________________________________
يدور عليه شنبر (١) وقيل : ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره ، وما تعلق في الهواء فهو الغرض ، والرقعة عظم ونحوه في وسط الغرض. وقد يجعل في الشن نقش كالهلال يقال له الدائرة ، وفي وسطها نقش يقال له الخاتم (٢).
وشرط في التذكرة شرطا آخر وهو معرفة قدر الدائرة من الغرض ان شرطت الإصابة فيها (٣).
قوله : ( تماثل جنس الآلة لا شخصها ، ولا تعيين السهم ، ولو عيّنهما لم يتعين ).
أما تماثل جنس الآلة فإنه معتبر في نحو السهام والمزاريق (٤) ، فلا يجوز اشتراط رمي واحد منهما بالسهام وآخر بالمزاريق ونحو ذلك ، واستشكل الحكم في التذكرة (٥).
وأما بالنسبة إلى القوس فان التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي ، فلو أراد أحدهما الرمي بقوس عربية والآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك ، ولو اشترطا ذلك في العقد جاز ، كذا ذكره المصنف في التحرير (٦).
وفي التذكرة : أنه إن كان هناك عرف بجنس معيّن من القوسين حمل الإطلاق عليه وإلاّ كانا بالخيار فيما اتفقا عليه من القوسين إذا كانا فيهما متساويين ، وإلاّ قيل
__________________
(١) قال الشيخ الطوسي في المبسوط ٦ : ٣٠٨ « الشنبر : هو الجريد المحيط بالشنّ ، كشنبر النخل ».
(٢) التذكرة ٢ : ٣٦٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٦٢.
(٤) المزاريق ، جمع مفرده المزراق : أي الرمح القصير. المعجم الوسيط ١ : ٣٩٣.
(٥) التذكرة ٢ : ٣٦١.
(٦) التحرير ١ : ٢٦٣.