ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه.
وإذا تم النضال ملك الناضل العوض ، وله التصرف فيه كيف شاء ، وله أن يختص به ، وأن يطعم أصحابه ، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.
______________________________________________________
ويحتمل العدم ، لانتفاء الوصف والشك في سببه ، واختار في التذكرة الثاني (١) ، وهو أقرب ، إلاّ أن يعلم استناد السقوط إلى سعة الثقب أو ضعف الغرض ونحو ذلك.
قوله : ( ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه ).
وجه الأول : أنه قد أصاب وثبت فتحقق الخسق ، ووجه العدم : أنه لم يخرق فلا يكون خاسقا. وقال في التذكرة : الوجه أن يقول : إن عرفنا قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا ، وإلاّ فلا (٢) ، وهذا التفصيل أظهر.
قوله : ( وإذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء ، وله ان يختص به وأن يطعم صاحبه ).
يستفاد من قوله : ( وإذا تم النضال ملك الناضل العوض ) أنّه لا يملكه قبل ذلك ، وهذا ينافي جواز الرهن به وضمانه ، ولا شبهة انه إذا ملكه تصرّف فيه كيف شاء.
قوله : ( ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز ).
وجهه : عموم : « المسلمون عند شروطهم » (٣) فإنّه لم يقم دليل على بطلان هذا الشرط ، وهو مختار المصنف في المختلف (٤).
وقيل يبطل الشرط والعقد معا ، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة ، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه ، وببطلانه يبطل العقد ، واختاره الشيخ في
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٦٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٦٧.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧٣ حديث ٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(٤) المختلف : ٤٨٤.