وإن لم يسلم اليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه ، وإلا فالموكل.
ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ، ويستقر الضمان على البائع ،
______________________________________________________
أما الوكيل فلأن الثمن في يده ، وأما الموكل فلأن الشراء له والوكيل نائب عنه.
وإطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الشراء في الذمة وبالعين ، ويشكل إذا كان الشراء بعين الثمن الذي في يد الوكيل ، لأن حق البائع حينئذ منحصر في يد الوكيل.
قوله : ( وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه وإلاّ فالموكل ).
أما الحكم الأول فلأن البيع لازم له ظاهرا ، فالثمن عليه والمطالبة له.
وأما الثاني فلأنه إذا اعترف بأنه وكيل ومعبّر عن غيره ، والحال أن الثمن ليس في يده فلا حق له عنده ، فالمطالبة للموكل خاصة.
وذهب الشيخ إلى أنه يتخيّر بين المطالبة من شاء منهما ، ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان ، فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكل بما وزن عنه (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع ، أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ، ويستقر الضمان على البائع ).
إذا وكله في الشراء فاشترى عينا وقبضها الوكيل حيث يسوغ له القبض ، وتلفت في يده بغير تفريط وظهر استحقاقها كان المالك بالخيار في مطالبة كل من البائع والوكيل والموكل.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٩٥.