ولو شرط الخاسق فمرق حسب له ، ولو خرقه حسب عليه ، ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق فوقع بين يديه فالأقرب احتسابه له ،
______________________________________________________
والمصنف في التذكرة جزم مع الريح الضعيفة باعتبار الإصابة ، ويمكن مجيء الوجهين اللذين ذكرهما في الخطأ هنا. وحكم بأن الريح الشديدة إن كانت موجودة عند إرسال السهم عليه كان محسوبا في الإصابة ، لأن الظاهر أنه اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده ، وإن حدثت بعد إرسال السهم فإشكال.
والذي يقتضيه النظر أنه متى كان للعارض دخل في الإصابة أو الخطأ ، لم يحتسب له ولا عليه ، وإلاّ احتسب ، ويعرف ذلك بقوة الرمي وضعفه ، واستقامته وعدمه ، ومع الشك يتمسك بالأصل.
قوله : ( ولو شرط الخاسق فمرق حسب له ، ولو خرق حسب عليه ).
لأنه إذا مرق فقد أتى بأعلى من المشروط فيكون إصابة وزيادة ، فإنّه ليس الغرض الثبوت وإنما الغرض أن يقوّي الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت ، وهو مقرب التحرير (١) ، بخلاف ما إذا خرق فإنه أدون.
قوله : ( ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فالأقرب احتسابه له ).
المراد بصلاحيته للخسق : أن يكون صالحا للثبوت ، فلو ثقبه ثقبا لا يصلح له فليس بخاسق قطعا. ووجه القرب : أن الغرض حصول الإصابة على الوجه المخصوص وقد حصل ، لأن الفرض أن الثقب صالح للثبوت فيه ، والسقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقب ، وذلك يدل على جودة الرمي.
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٦٤.