ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه ، ولا السكر ، ولا بالتعدي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان ، فإذا سلّمه إلى المشتري برئ من الضمان.
______________________________________________________
موكله ).
قد سبق أن توكيل الوكيل قد يكون عن نفسه ، وقد يكون عن موكله. فإن كان عن الموكل لم تبطل وكالته بفسق الموكل ولا بفسق الوكيل الأول ، وإنما تبطل بفسقه هو ، بخلاف ما لو كان وكيلا عن الوكيل ، حيث تشترط أمانته كما في قسمة الزكوات ، فإنه ينعزل بفسق نفسه وفسق موكله.
قوله : ( ولا السكر ).
لبقاء أهلية التصرف ، نعم ينعزل الوكيل به حيث تشترط عدالته ، وكذا لو فعله الموكل الذي تشترط عدالته أيضا.
قوله : ( ولا بالتعدي ).
مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان ، إذ لا منافاة بين الوكالة والضمان.
قوله : ( فإذا سلّم إلى المشتري برئ من الضمان ).
ولا يبرأ بنفس البيع وإن انتقل به الملك ، استصحابا لحكم الضمان إلى أن يحصل التسليم إلى المالك أو من جرى مجراه ، ولو تلف حينئذ لتلف من مال الموكل.
وهل يشترط لزوال الضمان بالتسليم إلى المشتري قبض الموكل أو وكيله الثمن ، أو اذنه في ذلك؟ فيه تردد ، وعدم الاشتراط ليس بذلك البعيد ، لأن تلفه بعد قبض المشتري لا يقتضي ان يكون من مال البائع ، ولتسليمه إلى المالك له حقيقة ، وينبغي تأمل ذلك.