ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي ولا لمسلم ، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم.
وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره باذن السيد.
______________________________________________________
التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره (١).
قوله : ( ولا يصح أن يتوكّل الذمي على المسلم للذمي ولا لمسلم ، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم ).
الوكالة بالنسبة إلى الإسلام والكفر ثمانية مسائل ، وذلك لأن الوكيل : إما مسلم أو ذمي ، وعلى التقديرين فالموكل : إما مسلم أو ذمي ، وعلى التقديرات الأربعة فالموكل عليه : إما مسلم أو ذمي ، منها مسألتان لا تصح الوكالة منها في صورتين : وكالة الذمي على المسلم لذمي أو لمسلم بإجماعنا ، لقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢).
ويكره أن يتوكّل المسلم للذمي على المسلم على المشهور ، لانتفاء المانع ، وعبارة الشيخ في النهاية تؤذن بعدم الجواز (٣) ، وهو ضعيف ، وما عدا هذه الصور الثلاث فلا مانع في صحة التوكيل فيها.
قوله : ( وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره باذن السيد ).
أما الأول فلان سلطنة السيد قد انقطعت عنه ، ولا حجر عليه في التصرفات التي لا تضييع فيها.
وأما الثاني فلأنه محجور عليه في إتلاف أمواله ومنافعه لأجل أداء عوض الكتابة ، فإذا أذن السيد فلا مانع ، وذهب المصنف في التذكرة إلى الجواز إذا لم يمنع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٧.
(٢) النساء : ١٤١.
(٣) النهاية : ٣١٧.