فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلها ، فخسرت الاولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح ، ولا شيء للعامل إلاّ بعد كمال الألفين.
ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ،
______________________________________________________
وعلى هذا فلا فرق بين كون الربح والخسران في مرة واحدة ، أو الخسران في سفرة والربح في أخرى. وكذا لا فرق بين كونهما في صفقة واحدة ، أو الربح في صفقة والخسران في أخرى.
قوله : ( فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلها فخسرت الاولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح ولا شيء للعامل الا بعد كمال الألفين ).
بيان للصفقتين والحكم ظاهر.
قوله : ( ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ).
المراد بدوران المال في التجارة : التصرف فيه بالبيع والشراء ، وهنا صورتان :
إحداهما : تلف جميع المال ، وذلك كأن يشتري برأس المال متاعا تزيد قيمته على أصل المال ، بأن يكون فيه ربح فيتلف منه مقدار رأس المال.
والثانية : تلف بعضه ، وإطلاق المصنف التلف يتناول التلف بآفة سماوية كمرض حادث ، وبغصب غاصب ، وسرقة سارق ، وغير ذلك ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك في كلام المصنف صريحا.
وقد جزم بالحكم هنا ، وفي التحرير (١) ، وقال في التذكرة : إنّه الأقرب ، وهو
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٧٩.