أعتقه :
ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.
______________________________________________________
وكالته لو أعتقه ).
إذا أذن السيد لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنه ليس على حد الوكالة ، وإنما هو استخدام تابع للملك فإذا زال الملك امتنع بقاؤه ، هذا إذا كان الإذن بغير لفظ التوكيل ونحوه مما يؤدي مؤداه ، أما إذا كان بلفظه فيحتمل بقاء حكم التوكيل بعد الإعتاق والبيع عملا بالاستصحاب.
ولأن اذن المولى ليس بشرط في صحة توكيل عبده ، وهو ظاهر ، وليس بمانع كما تقدم بيانه ، فإذا وقع التوكيل لم يرتفع إلا بما يقتضي عزل الوكيل ، وهو الأصح. نعم يجب في صورة البيع استيذان المشتري ، لانتقال المنافع اليه.
ويحتمل البطلان ، نظرا إلى أن توكيل العبد استخدام له واستيفاء لمنافعه فيزول بزوال الملك. وضعفه ظاهر ، لما عرفت من أن التوكيل الحقيقي غير ممتنع بالنسبة إليه ، فإذا صدر لفظه وجب العمل بمقتضاه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى عبارة الكتاب أن المراد بالإذن في قوله : ( ولو أذن لعبده في التصرف ) الإذن الذي لا يكون بلفظ التوكيل وما في معناه بدليل قوله : ( لأنه ليس على حد الوكالة ) فلا يكون قوله : ( ويحتمل بقاء وكالته ) واردا على الاذن المذكور ، إذ ليس توكيلا كما عرفت ، إلا أنه خلاف المتبادر الى الفهم من نظم العبارة.
وفيه كلام أيضا من وجه آخر ، وهو أنه قد سبق في أول الفصل أن الأقرب جواز توكيل عبده ، ولا معنى لذلك إلا كونه توكيلا حقيقيا ، فوجب ان لا بزوال بزوال الملك كما لا يزول التوكيل في الزوجة بالطلاق ، وكأن المصنف إنما اقتصر على قوله : ( لو أعتقه دون البيع ) نظرا إلى انه في البيع تصير منافعه ملكا لشخص آخر ، فيمتنع بقاء