الثالث : رأس المال ، وشروطه أربعة :
الأول : أن يكون نقدا ، فلا يصح القراض بالعروض ، ولا بالنقرة ، ولا بالفلوس ، ولا بالدراهم المغشوشة.
ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح.
______________________________________________________
ويضعّف : بأنّ ذلك على تقدير أن لا يدخل بشرط أن لا عوض لعمله ، فإذا دخل على ذلك كان متبرعا وإنّما قلنا : أنّه دخل على ذلك ، لأنّ عوض القراض الصحيح منحصر في الحصة من الربح قطعا ، فإذا دخل على أنّه صحيح ولا حصة له ، فقد دخل على أنّه لا عوض لعمله ، فكيف يستحق أجرة؟ وهو الأصح.
قوله : ( أن يكون نقدا ، فلا يصح القراض بالعروض ولا بالنقرة ، ولا بالفلوس ، ولا بالدراهم المغشوشة ).
العروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط ويحرك ، وهو : المتاع وكلّ شيء سوى النقدين ، ذكر ذلك في القاموس. (١)
والنقرة بضم أوله : القطعة المذابة من الذهب والفضة.
والمراد بالنقد : الدراهم والدنانير المضروبة المسكوكة ، وإنّما لا يصح بالدراهم المغشوشة إذا لم تكن معلومة الصرف بين الناس ، فان علم صرفها وجرت في المعاملة ، جازت المضاربة عليها ، سواء كان الغش أقل أو أكثر ، خلافا لأبي حنيفة (٢) ، وما عدا ذلك لا تصح المضاربة عليه بإجماعنا واتفاق أكثر العامة (٣).
قوله : ( ولو مات المالك وبالمال متاع ، فأقرّه الوارث لم يصح ).
__________________
(١) القاموس ٢ : ٣٣٤.
(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، الوجيز ١ : ٢٢١.
(٣) المجموع ١٤ : ٣٦١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٨٢.