ولو قال : بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة.
وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار ، ولا الصلح ، و
______________________________________________________
فالأقرب أن للوكيل الرد بالعيب ).
هذا رجوع عن الإشكال إلى الفتوى ، وقد قدّمنا تحقيق هذه المسألة وبيان المختار.
قوله : ( ولو قال : بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة ).
لأن المأتي به غير المأمور بتحصيله ، ولا هو مشتمل على تحصيل ما أمر بتحصيله ، وتصرّف الوكيل إنما هو بالإذن فإذا عدل عنه كان فضوليا.
وأحتمل قويا المصنف في التذكرة جواز البيع بذلك ونحوه ، إلاّ أن يكون له غرض صحيح في التخصيص بالدراهم لاستفادة الاذن في ذلك عرفا ، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ، فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهم ودينار ، ومنع بيعه بالثياب لأنها من غير الجنس ، ثم احتمل مع الزيادة الجواز (١).
ويشكل بأن القرائن العرفية وإن دلت على حصول الرضى بذلك التصرف ، إلاّ أن ذلك لا يعد إذنا ، ولأنه لا يكفي حصول الرضى بعد ، بل لا بد من حصوله قبل التصرف أما بصريح الاذن أو لدلالته عليه بطريق أولى.
وإنما يكون ذلك حيث يكون المسكوت عنه من جنس المذكور لفظا ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى الحكم على الغير بمجرد التخمين ، ومال الغير يجب أن تكون صيانته وحرمته أزيد من ذلك ، نعم لو احتف التوكيل بقرائن قوية تشهد بشيء معيّن لم استبعد التعويل عليها.
قوله : ( وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار ، ولا الصلح ، ولا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٥.