ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال ، ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز.
د : تقدير الخطر ، ويصح أن يكون دينا أو عينا ، حالا ومؤجلا ،
______________________________________________________
ظاهر ، لأنه في معني الإجارة.
قوله : ( ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال ، ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز ).
أي : لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان مع قطع النظر عن السبق عند الغاية ، وذلك من غير تعيين للوسط على ما ترشد إليه عبارة التذكرة ، وهي هذه : ولو عيّنا غاية وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان كفى وكان السابق فائزا فالأقرب المنع (١).
لأنّا لو اعتبرنا السبق خلال الميدان لاعتبرنا السبق بلا غاية معيّنة ، فعلى هذا يكون منشأ الاشكال مما ذكر ، ومن أصالة الجواز ، وعموم النصوص المتناولة لذلك.
ويمكن أن يكون المراد مع تعيين الوسط الذي يراد عنده السبق ، ومنشأ الإشكال حينئذ : من انه خلاف المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأن ذلك يقتضي خروج الغاية عن كونها غاية ، ومن أصالة الجواز. والأصح العدم ، لأن شرعية ذلك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص.
قوله : ( الرابع : تقدير الخطر ، ويصح أن يكون عينا أو دينا ، حالا ومؤجلا ).
لا ريب أن المال غير شرط في عقد المسابقة ، لكن لو شرط وجب تعيينه ، حذرا من تطرق الجهالة المفضية إلى التنازع.
ولا فرق بين كونه عينا أو دينا ، ولا بين كون الدين حالا أو مؤجلا لكن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٥.