والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ، ويقبل قوله في التلف ـ وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق ـ مع اليمين وعدم البينة ، وكذا لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط.
______________________________________________________
وإن كان المشروط له أقل عملا ، إذ لا امتناع في أن يتبرع أحدهما بعمله ويعمل الآخر بعوض ، فيكون في الشركة مضاربة مع أحدهما.
وهذه المسألة شبيهة بما سبق في المساقاة ، من أنه إذا ساقى الشريك ، ولم يشترط له زيادة على حصته تفسد المساقاة ، ولا يستحق الشريك اجرة ، خلافا للشيخ (١).
الرابعة : قال الشارح الفاضل (٢) ، وشيخنا الشهيد : إن الموصوف بالصحة والبطلان ليس نفس الشركة العنانية ، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين ، بل المراد به إذن كل واحد في التصرف للآخر مجازا على ما ذكره الشارح. وفي عبارة شرح الإرشاد : بل المراد به نفس الشرط وما يتوقف عليه ، كالإذن في التصرف بنفس الشرط. وليس بشيء ، بل الموصوف بذلك نفس عقد الشركة.
واعلم أن المصنف إنما وحّد ضمير المال في قوله : ( أو التساوي مع تفاوته ) لأن التفاوت إنما يكون بين شيئين فأغني ذكره ، لاقتضائه التعدد عن تثنية الضمير.
قوله : ( والشريك أمين ).
لما عرفت غير مرة من أنه وكيل.
قوله : ( ويقبل قوله في التلف وإن ادعى سببا ظاهرا ).
أي : بيمينه كالمستودع ، وقال الشافعي : إنه إن أسند التلف إلى سبب
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٠٩.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٠٢.