ولو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة ، فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال ،
______________________________________________________
والثاني : استحقاق كل واحد منهم عشرة ، لأن من للعموم فهي بمعنى كل فرد فرد ، ولأن الحكم في جميع القضايا الكلية إنما هو على كل فرد فرد ، ولأن من مفرد ولهذا يعود إليها الضمير مفردا فهي بمعنى أي ، ولأن العوض في مقابل السبق وقد وقع من كل واحد منهم فيستحق كل منهم كمال العوض. وقد صرّح المصنف في كتاب الجعالة بأنه لو قال قائل : من دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة استحق كل منهم دينارا ، لأن كل واحد منهم قد صدر منه دخول كامل (١) ، وهذا أقوى.
لا يقال : فعلى هذا لا يكون العوض معلوما حال العقد ، إذ لا يعرف قدر السابقين حينئذ ، فيلزم عدم صحته على القول باللزوم.
لأنا نقول : هذا القدر غير قادح ، وإلاّ لم يصح : من سبق فله كذا ، ومن صلى فله كذا على قول الشيخ أيضا ، لإمكان انتفاء المصلي (٢).
فإن قيل : السبق هنا لكل منهم أمر إضافي ، لأنه إنما يتحقق بالنسبة إلى المتخلف خاصة ، فلا يكون تمام السبق إلاّ لمجموع السابقين.
قلنا : لما كان البذل لمن ثبت له السبق وجب استحقاق كل منهم العوض ، لثبوت ذلك المعنى له ، وإلاّ لوجب أن لا يستحق شيئا.
قوله : ( ولو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال ).
أي : فللخمسة السابقين عشرة على ما اختاره سابقا ، وعلى الاحتمال الذي ذكره يكون لكل واحد عشرة وهو الأقوى.
__________________
(١) قواعد الأحكام : ٢٠١.
(٢) المبسوط ٦ : ٢٩٢.