ولو خاصم المشتري شريك البائع ، فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع ، لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه
______________________________________________________
حقه من المشتري ) ، وقوله : ( ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا ) المتبادر منه وجوب حلفه مرتين ، وهو مشكل ، فإنه لو حلف للمشتري أنه لم يقبض شيئا استحق مشاركة البائع فيما يأخذه ، لثبوت استحقاقه على المشتري مع اتحاد الصفقة ، والاشتراك في كل جزء من الثمن ، مع احتمال اليمين للبائع ، لأنه يدعي عليه أخذ جميع حقه ، فلا يستحق المشاركة.
ويضعّف بأن هذه الدعوى قد اندفعت باليمين سابقا ، وهو الظاهر من عبارة التذكرة ، حيث اكتفى بالحلف لجواز الرجوع على كل منهما (١) ، وان أسنده إلى الشافعية (٢).
نعم لو طالب البائع ببعض المقبوض ، فأحلفه على عدم القبض اتجه إحلاف المشتري إياه أيضا ، لأن الخصومة في الواقع بينهما ، ولأن الاستحقاق على البائع فرع الاستحقاق على المشتري.
وفيه نظر ، لأن ذلك بحسب الواقع ونفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فلا ، ولهذا لو نكل الشريك فحلف المشتري بالرد على إقباضه كان له مخاصمة البائع بعد أخذ نصيبه ، لما عرفت من أن اليمين المردودة إنما تكون كالإقرار ، أو كالبينة في حق المتخاصمين في تلك الخصومة فقط ، فيتجه حينئذ وجوب يمينين كما يظهر من العبارة.
قوله : ( ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع ، لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٢٦.
(٢) المجموع ١٤ : ٨٣.