ويكره لذوي المروآت مباشرة الخصومة ، ويستحب لهم التوكيل.
وللمرأة أن توكّل في النكاح ، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا ، وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده
______________________________________________________
وشراء وغيرهما ، وكذا غير السفهاء من الصبيان والمجانين إذا كان الحاكم وليا لهم ، وكذا الحكم في الوصي بغير خلاف في ذلك ، ولو منع الموصي الوصي من التوكيل لم يكن له ذلك.
قوله : ( ويكره لذوي المروآت مباشرة الخصومة ويستحب لهم التوكيل ).
المراد بهم : أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان ، روى العامة أن عليا عليهالسلام وكّل في الخصومة عقيلا ، ووكّل أيضا عبد الرحمن بن جعفر ، وقال : « إن للخصومة قحما ، وان الشيطان ليحضرها واني اكره ان أحضرها » (١) والقحم : المهالك.
قوله : ( وللمرأة أن توكّل في النكاح ، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا ).
أما المرأة فلأن لها أن تباشر النكاح عندنا فلها أن توكّل فيه ، خلافا للشافعية (٢). وولاية الفاسق على ولده في التزويج ثابتة فله التوكيل ، خلافا لبعض الشافعية (٣) ، ولا فرق في ذلك بين كونه أنثى فيوكل عنها إيجابا ، أو ذكرا فيوكّل عنه قبولا.
قوله : ( وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٠٥ ، المجموع ١٤ : ٩٨ ، نهج البلاغة : ٥١٧.
(٢) المجموع ١٤ : ١٠٣.
(٣) المجموع ١٤ : ١٠٣.