ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله.
ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز.
ويجوز عقد النضال بين حزبين ، كما يجوز بين اثنين.
______________________________________________________
بإصابة الخمسة الباقية ، فيقصر عدد إصابة الأول عن الخمسة بواحد.
وقوله : ( كما لو أصاب أحدهما ... ).
مثال ما إذا انتفت الفائدة أصلا وبيان انتفائها : أن اقصي ما هناك إصابة المسبوق ما بقي دون السابق ، فيبقى للسابق بعد المحاطة اصابة خمسة.
قوله : ( ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله ).
أي : في المثال السابق لو أصاب الأول أربعة عشر ـ والمراد به الذي فرض أنه أصاب خمسة عشر ـ والآخر خمسة وجب الإكمال ، لإمكان إصابة الآخر الستة الباقية ، وإخطاء الأول إياها ما لم تنتف الفائدة قبل الإكمال ، ويتحقق انتفاؤها حيث يكون فرض إصابة الآخر ما بقي ، وإخطاء الأول إياه لا يقتضي نقصان ما يبقى له بعد المحاطة عن خمسة.
قوله : ( ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز ).
أي : بإصابتين دون الخسق ، ووجه الجواز أن الخاسق يشتمل على الإصابة والثبوت ، فجاز أن يجعل تلك الزيادة قائمة مقام إصابة اخرى.
قوله : ( ويجوز عقد النضال بين حزبين ، كما يجوز بين اثنين ).
ويكون كل واحد من الحزبين بمنزلة رام واحد ، ويدل على الجواز ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : مر بحزبين من الأنصار يتناضلون فقال : « أنا مع الحزب