وإن عرف قدم وإن جهلت عينه.
وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله.
______________________________________________________
بالجميع ، ثم طرأ الموت ولم يعلم كيفية الحال لكن وجد ما اشتراه ، ففي الحكم هنا تردد ينشأ : من وجود المقتضي للاستحقاق ، لأنّ مال المضاربة قد كان من جملة هذه الأموال والأصل بقاء ذلك.
ومن إمكان عروض التلف لمال المضاربة بغير تفريط. ويضعّف هذا بأن الإمكان المذكور منفي بأصالة البقاء ، وأصالة بقاء الاستحقاق في جملة تلك الأموال الى أن يعلم المسقط. ولأنّ يد العامل على تلك الأموال لم تكن يد ملك لمجموعها ، والأصل بقاء ذلك.
ولو وجد شيء من القرائن القوية المفيدة للتلف أو البقاء لم يكن الرجوع إليها بذلك البعيد ، لأنّها لا تقصر عن الظاهر فيتأيد دليل أحد الجانبين بها.
قوله : ( وإن عرف قدّم وإن جهلت عينه ).
لأنّه كالشريك.
قوله : ( وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ).
أي : إذا تلف جميع المال ، ولا ريب أنّ تلفه قبل الشراء موجب لانفساخ المضاربة ، لانتفاء متعلقها وإنّما قيّد بقوله : ( قبل الشراء ) لأن تلفه إذا كان بعد الشراء ، وكان قد أذن له في الشراء بالذمة فاشترى بها للمضاربة غير مقتض للبطلان ، بل يجب على المالك الثمن كما سبق وسيأتي في كلام المصنف عن قريب إن شاء الله تعالى.