ولو دفع اليه كيسين فقال : قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعيّن ، أو قارضتك على أيهما شئت لم يصح.
الثالث : أن يكون معلوما ، فلا يصح على المجهول قدره ،
______________________________________________________
لأنّا نقول : في القراض معنى الوكالة وليس وكالة ، ويد العامل غير متمحّضة للمالك ، وإنّما هي يد مصلحتها عائدة إلى نفسه ، وهي الغرض الأصلي (١) له ، وإن تضمنّت مصلحة للمالك.
والأقرب بقاء الضمان ، للاستصحاب ـ حتى يحصل الناقل ـ ، ولقوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (٢) ، حكم باستمرار الضمان الى زمان الأداء ، أداء المال إلى البائع ثمنا ، لأنّ الضمان متعلق بالمدفوع وقد خرج عن الملك ، والمبيع مال تجدد على حكم الأمانة ، ولا خلاف في هذا.
قوله : ( ولو دفع اليه كيسين ، فقال : قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعيّن ، أو قال : قارضتك على أيّهما شئت ، لم يصحّ ).
لانتفاء التعيين الذي هو شرط في القراض ، ولا فرق بين أن يكون كلّ من المالين اللذين في الكيسين مساويا للآخر جنسا وقدرا أولا ، خلافا لبعض الشافعية ، حيث حكم بالصحة مع التساوي (٣).
أمّا المشاع فيصح القراض به ، لأنّه معيّن ، وكذا الغائب عنهما وقت العقد ، وقد سبق مثله في المغصوب.
ولو أفرط البعد ، فظاهر إطلاقهم عدم منافاته الصحة.
قوله : ( الثالث : أن يكون معلوما ، فلا يصحّ على المجهول قدره ).
لأنّ جهالته تقتضي جهالة الربح ، ولأنّ المسامحة في الربح لامتناع العلم
__________________
(١) في « ه » : الأعلى.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٩٥ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٤٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٤٥.
(٣) الوجيز ١ : ٢٢١ ، المجموع ١٤ : ٣٥٨.