وإن كان فيه ربح قسم على الشرط ، وإن انفسخ وبالمال عروض : فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على اشكال ،
______________________________________________________
الحصة من الربح ، وقد فاتت لا من قبله فلا شيء له. أمّا إذا كان الفسخ من المالك فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وإن كان فيه ربح قسّم على الشرط ).
لوجوب الوفاء بالعقد.
قوله : ( وإن انفسخ وبالمال عروض ، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على اجابته على اشكال ).
أي : إذا انفسخ بنفسه لطروء جنون ونحوه ، أو فسخه أحدهما وبالمال عروض ، سواء كان كله أو بعضه ، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ففي وجوب الإجابة على المالك اشكال ، ولو لم يكن فيه ربح لكن وجد العامل زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه ففي وجوب الإجابة إشكال أيضا.
ومنشأ الأشكال الأول : من أن وصول العامل الى حقه متصور من دون البيع ، بأن يقتسما العروض فلا يكلف المالك الإجابة بالبيع بعد الفسخ ، ولأنّ العامل لا يزيد على حال الشريك ، ومعلوم أنه لا يكلّف البيع لأجله ، ومن وجوب تمكين العامل من الوصول الى عوض عمله الواقع بالإذن.
وربّما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض ، أو لم يبع إلاّ بنقصان ، أو رجا وجود زبون يشتري بأزيد من القيمة. ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك ، لأنه يستحق التمكين من الوصول الى عوض عمله.
هذا على القول بأنه يملك بالظهور ، ولو قلنا بأنه إنما يملك بالإنضاض