ولو وكّل زوجته أو عبد غيره ثم طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة.
ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنّه ليس على حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك ، ويحتمل بقاء وكالته لو
______________________________________________________
يصح حيث يكون المعطوف من جملة المعطوف عليه نحو : قدم الحاج بـ ( حتى ) المشاة ، وكون ما بعدها من جملة ما قبلها هنا يحتاج الى تكلف ظاهر.
وقول المصنف : ( فلو وكله شخص ببيع عبد ، وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين ) تفريع على ما سبق ، فدليل صحته مستفاد مما ذكر. ولا يخفى أنه إنما يسوغ له ذلك إذا استقصى في القيمة إلى الحد الممكن عادة ، ولم يقصر في إعلام ذوي الرغبات في مكان البيع ، ولم يجد عبدا بهذه الأوصاف يباع بدون ذلك ، وإلاّ لم يجز الشراء.
ومراد المصنف معلوم ، فإنه يريد بيان جواز تولّي الطرفين له الموكلين ، أما شروط البيع والشراء فمستفادة من موضع آخر فهي معتبرة هنا لا محالة ، لا علم الموكلين بأنه يشتري لأحدهما وعن.
قوله : ( لو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة ).
لأنه لا مدخل للزوجية والعبودية في صحة الوكالة ، فلا تبطل بزوالهما.
وقد علم أن توكيل عبد الغير باذن مولاه ليس استخداما ولا أمرا ، وإنما هو توكيل حقيقي ويقرأ ( طلّق ) معلوما و ( أعتق ) مجهولا ، ولو قرئ معلوما جاز وإن تفكك الضمير لعدم اللبس.
قوله : ( ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنه ليس على حد الوكالة بل هو اذن تابع للملك ، ويحتمل بقاء
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F564_jameal-maqased-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
