ولو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه ، لأنه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال.
ولو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه ، وإلاّ فلا ، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
ب : أن يختلفا في صفة التوكيل ، بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد ، أو البيع بألف ، أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة فقال الموكل : بل في بيع الجارية ، أو بألفين ، أو نقد ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة قدم قول الموكل
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه ، لأنه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال ).
ينشأ : من أن عدم استحقاق المطالبة قد لا يكون لكذب البينة ، لإمكان طروء العزل أو الإبراء عن الحق ، أو الأداء إلى الموكل ، أو إلى وكيل آخر ، وغير ذلك فتسمع دعواه.
ومن أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة ، فنفيه ذلك ، رد لمقتضاها فلا يلتفت إليه.
والتحقيق : أن هذا القول قدر مشترك بين تكذيب البينة وبين الدعوى الشرعية فلا يلتفت إليه ، لاشتراكه بين ما يسمع وغيره ، ولأنه لا يعد دعوى شرعية فلا يستحق الجواب ، كما لو ادعى أن هذه ابنة أمتي حتى يأتي بما يكون دعوى ، كما أشار إليه المصنف بقوله : ( ولو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادّعاه وإلاّ فلا ، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء ).
قوله : ( أن يختلفا في صفة التوكيل بان يدعي الوكالة في بيع العبد ، أو البيع بألف أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة فقال الموكل : بل في بيع الجارية ، أو بألفين ، أو نقدا ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة قدّم قول الموكل