ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا ، أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر.
وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل.
______________________________________________________
مستأنف ، لأنه من مقتضيات الشرط.
قوله : ( ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر ، وقيل : تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل ).
لا ريب أن الربح تابع لرأس المال ، لأنه نماؤه ، فإن شرطا التفاوت فيه مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوت المال بالنسبة إليهما فللأصحاب أقوال : أقربها عند المصنف جواز ذلك إن عملا أو أحدهما ، وهو قول المرتضى (١) ، وولد المصنف (٢). وحكاه في المختلف عن ظاهر ابن الجنيد (٣) ، لعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) ، وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٥) وقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٦).
ويضعّف بأنه أكل مال بالباطل ، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض ، لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عمل ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة
__________________
(١) الانتصار : ٢٢٨.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٠١.
(٣) المختلف : ٤٧٩.
(٤) المائدة : ١.
(٥) النساء : ٢٩.
(٦) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥ ، عوالي اللئالي ١ : ٢١٨ حديث ٨٤.